[المسألة 119] التاسع من أنواع النجاسات، كل مسكر مائع بالأصالة، من غير فرق بين أصنافه وأنواع ما يتخذ منه، وهو نجس وإن جمد بالعرض، كما إذا جمد صناعيا وأعد أقراصا أو حبوبا، وأما المسكر الجامد بالأصالة كالحشيشة وأمثالها فهو طاهر ولكنه حرام.
الكحول نجس إذا تحققت له صفة الاسكار، أو كان مأخوذا من المسكر بالفعل، على أن يكون أخذه منه بغير التصعيد، فقد تقدم في مبحث الماء المضاف: أن التصعيد يطهر الماء النجس، ولا يحكم بنجاسة الكحول من حيث وجود المادة فيه، فإن المادة موجودة في العنب وفي التمر وفي الشعير وأمثالها مما يتخذ منه المسكر، مع أنها ليست نجسة ولا محرمة - كما هو واضح -، وعلى هذا فما علم بعدم اسكاره من أفراد الكحول، وما علم بعدم كونه مأخوذا من المسكر، وما شك في أنه منهما فهو محكوم بالطهارة، وكذلك ما علم بأنه مأخوذ من المسكر بالفعل وكان أخذه منه بنحو التصعيد فهو محكوم بالطهارة ظاهرا.
إذا لم يكن مسكرا بالفعل، والله العالم.
[المسألة 120] إذا غلى عصير العنب أو نش بنفسه أو بحرارة الشمس أو الهواء فالأحوط نجاسته، ثم لا يطهر إلا بانقلابه خلا، وإذا غلى بالنار لم يحكم عليه بالنجاسة، ولكنه يكون بذلك حراما، ويحل بذهاب ثلثيه بالغليان بالنار كذلك، ولا يكون حلالا بذهاب الثلثين بالغليان بغير النار كالشمس أو الهواء، بل يكون بذلك نجسا كما تقدم.
[المسألة 121] إذا غلى عصير الزبيب أو نش بنفسه أو بحرارة الشمس أو الهواء فالأحوط نجاسته، ثم لا يطهر إلا بانقلابه خلا كما ذكرنا في عصير العنب سواء بسواء، وإذا غلى بالنار لم ينجس ولم يحرم على الأقوى.
[المسألة 122] لا يحرم نفس العنب إذا غلى بالنار من غير أن يعصر، وكذلك نفس الزبيب والكشمش ونفس التمر ودبسه فلا تحرم بالغليان، ويجوز وضعها في الامراق والمطبوخات ولا تحرم بذلك.