[المسألة 123] العاشر من أنواع النجاسات: الفقاع.
وهو شراب خاص يتخذ من الشعير، وهو نجس وإن لم يسكر غالبا، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء القدامى لبعض الأمراض، وإذا اتخذ الفقاع من غير الشعير لم يحرم ولم ينجس إلا إذا كان مسكرا.
[المسألة 124] الحادي عشر من أنواع النجاسات: عرق الجنب من الحرام على الأحوط، ولا تجوز الصلاة فيه في ما إذا كانت الحرمة ذاتية بل مطلقا، والأحوط - كما قدمنا - اجتنابه في الصلاة وغيرها، سواء كانت الحرمة ذاتية كالزنى، واللواط، والاستمناء، ووطء البهيمة، أم غير ذاتية كوطء الزوجة الحائض، وجماع المحرم، والوطء في الصوم الواجب المعين، وسواء كان من الرجل أم المرأة، وما يخرج حال الجماع وما بعده، بل وما يخرج حين الاغتسال قبل أن يتم، وسواء كان من عرقه هو أم من عرق غيره فيلزم الاجتناب عن ذلك كله.
[المسألة 125] إذا لم يستطع الغسل في الماء البارد وخشي من العرق في الماء الحار فليرتمس في الكر الحار، وينوي الغسل في الآن الثاني من كونه تحت الماء.
[المسألة 126] إذا أجنب من حرام ثم أجنب من حلال أو بالعكس فلا يترك الاحتياط باجتناب عرقه في كلتا الصورتين وخصوصا في الصورة الأولى.
[المسألة 127] إذا تيمم المجنب من الحرام لأنه لا يجد الماء، حكم بطهارته وطهارة عرقه الذي يخرج منه بعد ذلك، فإذا وجد الماء بطل تيممه، فإذا هو لم يغتسل لحقه حكم الجنب من الحرام.
[المسألة 128] الثاني عشر من أنواع النجاسات: عرق الإبل الجلالة، بل الأحوط اجتناب العرق من كل حيوان جلال.