المتنجس لم تسر النجاسة إلى غير موضع الملاقاة، فإذا كانت الأرض ممطورة مثلا وأصابت النجاسة بعض أجزائها لم تنجس بذلك أجزاؤها الأخرى، وإذا كان الثوب أو البدن مبلولا ولقيت النجاسة بعض نواحيه لم تنجس بذلك نواحيه الأخرى، وكذلك الفواكه والخضروات الرطبة إذا تنجس بعض أجزائها لم يتنجس بقية أجزائها.
[المسألة 133] إذا شك في وجود الرطوبة بين المتلاقيين لم يحكم بالنجاسة وكذلك إذا شك في كون الرطوبة مسرية أم لا.
[المسألة 134] وإذا وقع الذباب على النجاسة الرطبة ثم وقع على الثوب أو البدن وهما مبتلان لم يحكم بنجاستهما إلا إذا وجدت مع الذباب عين النجاسة.
[المسألة 135] إذا وقعت النجاسة في الدبس الغليظ كفى القاء النجس وما حوله، ولا تسري النجاسة إلى بقية الأجزاء، وكذا في اللبن الغليظ. والسمن والعسل الغليظين.
وأمثال ذلك من المائعات الغليظة، والفارق بين الرقيق من المائعات والغليظ: إن الغليظ إذا أخذت منه شيئا بقي مكانه خاليا حين أخذه وإن امتلأ بعد ذلك، والرقيق إذا أخذت منه شيئا امتلأ مكانه حين أخذه.
[المسألة 136] قد تكون النخاعة التي تنزل من الرأس أو النخامة التي تخرج من الصدر غليظة، فيجري فيها الحكم المذكور، فإذا خرجت معها نقطة من الدم لم يتنجس بها غير موضع الملاقاة.
[المسألة 137] إذا أصاب الثوب أو الفراش بعض التراب النجس كفى نفضه بمقدار يعلم بزوال ما تيقن علوقه به من ذلك التراب.
[المسألة 138] إذا تنجس الشئ ثم أصابته نجاسة أخرى جرى عليه حكم أشد