[المسألة 307] يشترط في ترتب الأحكام المذكورة في المسألة المتقدمة.
أولا: أن تكون صلاة المكلف وصلاة الجماعة المقامة في المسجد متحدتين في المكان عرفا، فإذا كانت أحدهما في المسجد والأخرى على سطحه لم يسقط الأذان والإقامة عن المكلف في صلاته، وكذلك إذا كانتا متباعدتين في المكان كثيرا.
وثانيا: أن تكون صلاة الجماعة المقامة في المسجد بأذان وإقامة، فلا يسقط الأذان والإقامة عن المكلف في صلاته إذا كانت صلاة الجماعة بغير أذان ولا إقامة، كما إذا اكتفوا بسماعهما من الغير، أو سقط الأذان والإقامة عنهم بسبب دخولهم على جماعة سابقة عليهم.
وثالثا: أن تكون صلاة الجماعة السابقة صحيحة، فلا يسقط الأذان والإقامة عن المكلف إذا كانت صلاة الجماعة قبله باطلة، كما إذا كان المأمومون فيها يعلمون بفسق الإمام أو كانت باطلة بسبب أخر.
[المسألة 308] إذا كانت صلاة المكلف قضاءا عن نفسه أو غيره، أشكل الحكم بسقوط الأذان والإقامة عنه وإن كانت صلاة الجماعة قبله أدائية، فلا يترك الاحتياط بأن يأتي بهما برجاء المطلوبية، وكذلك إذا كانت صلاة الجماعة قضائية، سواء كانت صلاة المكلف أدائية أم قضائية، فيأتي بالأذان والإقامة في صلاته برجاء المطلوبية [المسألة 309] إذا دخل المكلف المسجد لصلاة المغرب فرأى الجماعة بعد فراغها من صلاة العصر قبل أن تتفرق صفوفها أشكل الحكم بالسقوط أيضا، فلا يترك الاحتياط بالأذان والإقامة برجاء المطلوبية كما تقدم.
[المسألة 310] إذا أقيمت صلاة الجماعة في مكان آخر غير المسجد ودخول المكلف فوجدهم قد فرغوا من الصلاة ولم تتفرق صفوفهم، فإن كان دخوله