[المسألة 300] لا فرق بين أذان الاعلام وغيره في وجوب مراعاة النهج العربي الصحيح واجتناب اللحن فيه.
[المسألة 301] إذا ترك الأذان وأقام للصلاة، ثم بدا له أن يؤذن للصلاة فعليه أن يعيد الإقامة بعد الأذان.
[المسألة 302] يسقط الأذان عن المكلف في عدة مواضع.
(الأول): إذا صلى المكلف الظهر في الموقف بعرفة، وأراد أن يجمع بينها وبين العصر سقط عنه أذان العصر والأقرب أن سقوط الأذان هنا عزيمة، فلا يجوز له أن يؤذن لصلاة العصر، وإذا فرق بين الفريضتين أذن للعصر.
(الثاني): إذا صلى المغرب ليلة المزدلفة وأراد أن يجمع بينها وبين العشاء سقط عنه أذان العشاء وسقوطه عزيمة كذلك، فلا يجوز له أن يأتي بالأذان، وإذا فرق بين الفريضتين أذن للعشاء.
(الثالث): إذا صلى الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة، وأراد أن يجمع بينها وبين العصر سقط عنه أذان العصر، والأحوط له تركه، وإذا فرق بين الفريضتين لم يسقط أذان العصر.
(الرابع): إذا صلت المستحاضة صلاة الظهر أو المغرب وكان حكمها أن تجمع بين الفريضتين سقط عنها الأذان للعصر والعشاء، وسقوطهما رخصة على الأقوى، فإذا أذنت لصلاة العصر فعليها أن تغتسل لها ولا تكتفي بغسل واحد للفريضتين، وكذلك في المغرب والعشاء.
(الخامس): المسلوس إذا كان ممن يجوز له أن يجمع بين الظهرين أو العشاءين بوضوء واحد كما ذكرنا في المسألة الأربعمائة والسابعة والعشرين من كتاب الطهارة، فإذا جمع بينهما سقط عنه أذان الفريضة