جميعا أو بعضهم أجانب عنها، بل ولا يترك لاحتياط بعدم الاكتفاء بأذانها وإقامتها لجماعتهم إذا كانوا جميعا من محارمها، ولا يترك الاحتياط بعدم اكتفاء الرجل بسماع أذانها أو إقامتها، وإن لم يكن أذانها ولا سماع الرجل لها على الوجه المحرم.
ويكتفي بأذانها وإقامتها لجماعة النساء، وللمرأة الأخرى إذا سمعت أذانها وإقامتها على ما سيأتي بيانه.
[المسألة 292] الثالث من شرائط الأذان والإقامة الترتيب بينهما، فيجب تقديم الأذان بجميع فصوله على الإقامة بجميع فصولها، ويجب الترتيب بين فصول الأذان على الوجه المتقدم وبين فصول الإقامة كذلك، فإذا قدم الإقامة على الأذان عامدا أو جاهلا أو ساهيا فعليه إعادتها بعد الأذان.
وإذا خالف الترتيب في فصول الأذان فقدم ما هو متأخر منها، فعليه أن يرجع إلى الفصل الذي أخره عن موضعه فيأتي به وبما بعده على الترتيب الصحيح، وإذا كان قد أتى بالفصل متأخرا عن موضعه أتى بما بعده على ما يوافق الترتيب، وإذا حصل بسبب ذلك فصل طويل يخل بالموالاة بين الفصول أعاد الأذان كله، سواء كان عامدا أم جاهلا أم ساهيا وكذلك الحكم في فصول الإقامة.
[المسألة 293] الرابع من شرائطهما: الموالاة بين الأذان والإقامة، وما بين كل فصل من الأذان ولاحقه، وما بين كل فصل من الإقامة ولاحقه كذلك، وما بينهما وبين الصلاة على وجه تحصل لهما الصورة المجعولة لهما في الشريعة وفي عرف المتشرعة، فإذا وقع ما بينهما فصل طويل يخل بذلك كان مبطلا.
[المسألة 294] الخامس من شرائطهما أن ينطق بكل فصل من فصولهما على النهج العربي الصحيح، فلا يصح الأذان ولا الإقامة إذا أبدل حرفا بحرف،