فيها من قصد القربة ولا بد من استدامتها حكما حتى يتم العمل.
والمراد باستدامة النية حكما أن يكون الاتيان بجميع أجزاء العمل ناشئا عن نيته الأولى للفعل وعن قصد القربة فيه، فلا يصح الأذان ولا الإقامة إذا أخل بذلك، وكذلك في أذان الاعلام على الأحوط.
[المسألة 288] إذا قصد التقرب في الأذان ثم أخل به في الأثناء حتى أتمه بطل أذانه، وإذا رجع إلى قصد القربة فيه، فإن فاتت الموالاة بين الفصول بطل عمله كذلك وإن لم تفت الموالاة أعاد الفصول التي أتى بها بغير قصد القربة، فإذا فعل ذلك كان أذانه صحيحا وكذلك الحكم في الإقامة.
[المسألة 289] يعتبر تعيين الصلاة التي يؤذن لها أو يقيم إذا كانت متعددة، ومثال ومثال ذلك أن تكون عليه صلاة حاضرة وصلاة فائتة فإذا أراد الأذان أو الإقامة، فلا بد وأن يعين أن أذانه أو إقامته لأي الصلاتين وإذا لم يعين صلاته لم يكفه أذانه ولا إقامته لأحدهما.
وإذا قصد بأذانه أو إقامته صلاة معينة ثم أراد أن يصلي بهما صلاة أخرى لم يكفه ذلك وعليه إعادتهما.
[المسألة 290] الثاني من شرائط الأذان والإقامة: العقل والايمان، فلا يصح أذان المجنون ولا إقامته ولا أذان غير المؤمن ولا إقامته، ولا تكفيان لغيرهما جماعة ولا فرادى، بل ولا تكفيان لصلاتهما، فإذا أفاق المجنون أو استبصر المخالف بعد الأذان والإقامة فعليهما الاستيناف. ويكفي أذان الصبي المميز وإقامته لصلاة نفسه، والأحوط عدم الاكتفاء بإقامته لغيره جماعة ولا فرادى.
[المسألة 291] يشترط في أذان الاعلام أن يكون المؤذن رجلا فلا يصح أذان المرأة، ولا يصح كذلك أذان المرأة ولا إقامتها لصلاة الجماعة للرجال إذا كانوا