الثانية، وسقوطه على سبيل الرخصة، وإذا أذن للفريضة الثانية لم يكفه وضوء واحد للفريضتين، فلا بد له من الوضوء للفريضة الثانية.
[المسألة 303] لا يختص سقوط الأذان بهذه المواضع المذكورة، بل يسقط في كل مورد جمع فيه المكلف بين الفريضتين أو الفرائض، فيؤذن ويقيم للصلاة الأولى، ثم يقيم للثانية، وهكذا إذا كانت أكثر من ذلك كما في قضاء الفوائت المتعددة، سواء كان الجمع بين الفريضتين مستحبا أم مباحا.
[المسألة 304] يحصل التفريق بين الفريضتين بطول الزمان بينهما وإن لم يكن مشغولا بتعقيب ونحوه، ويحصل بالاتيان بالنافلة بينهما، بل لعله يحصل بمطلق التطوع بين الفريضتين وإن لم يكن من الرواتب.
[المسألة 305] يسقط الأذان والإقامة عن المكلف في مواضع:
(الأول): من يريد الدخول في صلاة جماعة قد أذنوا لها وأقاموا، ولم يسمع هو أذانها ولا إقامتها، فيدخل مع الإمام في الصلاة من غير أذان ولا إقامة، سواء كان دخوله معه في أول الصلاة أم في أثنائها.
[المسألة 306] (الثاني): من يدخل المسجد للصلاة فيه، وقد أقيمت في المسجد صلاة جماعة، سواء دخل المسجد في حال اشتغالهم بالصلاة أم بعد فراغهم منها وقبل تفرق صفوفهم، فيسقط عنه الأذان والإقامة لصلاته، سواء أراد الصلاة منفردا أم جماعة، وسواء كان إماما في الجماعة الجديدة أم مأموما.
والأقوى أن سقوط الأذان والإقامة عنه عزيمة إذا كان الموضع مسجدا، فلا يجوز له أن يأتي بهما وإنما تترتب هذه الأحكام مع اجتماع الشرائط التي نذكرها في المسائل الآتية.