[المسألة 262] لا يخرج الموضع عن المسجدية وإن خربت عمارته وذهبت عنه آثار المسجدية، ولا تسقط عنه أحكامها، فلا يجوز تنجيسه ويحرم هتكه، ولا يجوز بيعه ولا ادخاله في الملك أو في الطريق بعوض أو بدون عوض، ولا يجوز بيع آلاته وأجزائه كأخشابه وحجارته وحديده بل يجب صرف أعيانها في تعميره إن أمكن، فإن لم يمكن ذلك لكون المسجد غير قابل للتعمير، أو لكونه معمورا ومستغنيا عنها، وجب صرف أعيانها في تعمير مسجد آخر، وإن لم يمكن ذلك جاز بيعها وصرف قيمتها في تعمير المسجد نفسه، فإن لم يمكن ذلك صرفت القيمة في تعمير مسجد آخر.
[المسألة 263] يحرم تنجيس المسجد وتنجيس شئ من أجزائه أو أدواته، ويجب تطهيره من النجاسة إذا تنجس بفعله أو بفعل غيره، وقد فصلنا أحكام ذلك وفروضه في المسألة المائة والخامسة والسبعين من كتاب الطهارة والمسائل التي بعدها، فلتراجع.
[المسألة 264] لا يجوز تمكين اليهود والنصارى وغيرهم من أصناف الكفار من دخول المساجد وإن لم يتلوث المسجد بنجاستهم.
[المسألة 265] يجوز أن يجعل موضع الكنيف مسجدا بعد أن تطم نجاسته ورطوباته بتراب طاهر، وكذلك الأمكنة الأخرى التي تكون فيها النجاسات، والأحوط استحبابا أن تزال أعيان النجاسة عن الموضع أولا قبل أن يطم بالتراب، وإذا كان في الموضع ماء نجس تسري نجاسته إلى التراب الطاهر الذي يوضع عليه فلا بد من نزح الماء أولا أو تجفيفه قبل طعمه بالتراب.
[المسألة 266] يحرم اخراج الحصى من المسجد إذا كان من أجزاء المسجد أو من