إلى المكان بقصد الايتمام، سقط عنه الأذان والإقامة إذا صلى في ذلك المكان كما في المسجد، وإن كان قد دخله لا بقصد الايتمام لم يسقط عنه الأذان والإقامة في صلاته، وهذا هو الفارق الأول بين المسجد وغيره، والفارق الثاني أن السقوط هنا رخصة لا عزيمة، فيجوز له أن يؤذن ويقيم لصلاته بخلاف السقوط في المسجد كما تقدم.
[المسألة 311] إذا شك المكلف في تفرق صفوف الجماعة عند دخوله المسجد أم لا فالأحوط له أن يأتي بالأذان والإقامة لصلاته برجاء المطلوبية، وكذلك إذا شك في أن مكان صلاته ومكان صلاة الجماعة متحد عرفا أم لا، أو شك في أن الجماعة قبله أذنوا وأقاموا أم لا، فيأتي بالأذان والإقامة لصلاته برجاء المطلوبية، وإذا شك فصحة صلاتهم حملها على الصحة.
[المسألة 312] الثالث من مواضع سقوط الأذان والإقامة: أن يسمع المكلف أذان غيره وإقامته لصلاته فإنه يكتفي بما سمع، فإذا سمع الأذان والإقامة كليهما اكتفى بهما ولم يؤذن لصلاته ولم يقم، وإذا سمع الأذان وحده اكتفى به عن الأذان لصلاته وأتي بالإقامة وحدها، ثم صلى، وإذا سمع الإقامة وحدها فله أن يكتفي بها عن الإقامة ويدخل في صلاته، وإذا أذن لصلاته فعليه أن يأتي بالإقامة بعده لفوات الترتيب.
[المسألة 313] لا فرق في الأذان والإقامة المسموعين بين أن يكونا لصلاة منفرد أم لجماعة ولا فرق في السامع أيضا فيكتفي بما سمع لصلاته سواء كان إماما أم مأموما أم منفردا، ولا فرق بين السماع والاستماع.
[المسألة 314] الأحوط الاكتفاء بما سمع، فلا يؤذن ولا يقيم لصلاته إذا سمعهما، وإذا أراد الاتيان بهما مع سماعهما، فالأحوط أن يأتي بهما برجاء المطلوبية لاحتمال كون السقوط عزيمة.