ذلك تحققت وقفيته وجرت له أحكام المسجد وإن كان الأحوط اجراء صيغة الوقف فيقول مالك الموضع أو وكيله وقفته مسجدا قربة إلى الله تعالى.
[المسألة 258] يجوز لباني المسجد أو واقفه أن يعمم المسجدية على جميع الموضع أو يخصصها ببعض أجزائه كما يشاء فله أن يجعل الأرض والبناء والسطح مسجدا، وله أن يجعل الأرض وحدها مسجدا دون البناء أو يجعل الأرض والبناء مسجدا دون السطح، أو يجعل السطح مسجدا دون الأرض والبناء، أو يجعل بعض الغرف دون بعض، وله أن يبني الموضع طبقتين مثلا ويجعل الجميع مسجدا أو يجعل بعضه دون بعض حسب ما يعين في جعله وقصده، فإذا جعل ذلك وتم الوقف لم يجز التبديل والاستثناء بعد ذلك.
[المسألة 259] يشكل أن يجعل الموضع مسجدا خاصا بطائفة من المسلمين دون طائفة، بل يمنع ذلك، نعم يصح أن يقف الموضع مصلى لطائفة منهم، فيختص بتلك الطائفة ولا تجري عليه أحكام المسجد.
[المسألة 260] يجوز نقض بناء المسجد إذا أشرف على الانهدام وتجديد بنائه، ويجوز نقض بنائه لتوسعته مع حاجة المصلين إلى ذلك وإن لم يكن خرابا ولم يشرف على الانهدام، بل يجوز ذلك إذا اقتضته مصلحة معلومة الأهمية أو دفع مفسدة معلومة الأهمية كذلك ويجوز فتح أبواب ومنافذ جديدة للمسجد وايصاد أخرى إذا اقتضت المصلحة ذلك.
[المسألة 261] تحرم زخرفة المسجد على الأحوط وهي تزيينه بالذهب، ويحرم على الأحوط نقشه بصور ذوات الأرواح، ولا يحرم تزيينه بكتابة الآيات والأحاديث على جدرانه.