صلاته. كما يجوز له أن يتطهر بهما من النجاسة، فيعلم بأنه قد تطهر من الخبث بماء مطلق، فإذا لم يكن لديه غير ذلك الماء المشتبه بالمضاف تعين عليه أن يفعل كذلك تحصيلا لشرط الطهارة الواجبة في الصلاة، ولا ينافي ذلك عدم وجوب الاحتياط من جهة العلم الاجمالي، لأن الشبهة غير محصورة.
[المسألة 74] إذا شك المكلف في ماء أنه مطلق أو مضاف، فإن علم بأنه كان في السابق ماءا مطلقا وشك في عروض الإضافة عليه بنى على أنه لا يزال ماءا مطلقا وصح له أن يتطهر به من الحدث والخبث، وإن علم بأنه كان في السابق ماءا مضافا وشك في عروض الاطلاق عليه بنى على أنه لا يزال ماءا مضافا، ولم تصح له الطهارة به، وإن هو لم يعلم بحالته السابقة فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الطهارة منه والتيمم.
[المسألة 75] إذا علم بأن أحد الماءين الموجودين عنده نجس ولم يعلم بأن النجس أيهما على وجه التعيين وجب عليه اجتناب الطرفين معا، كما ذكرنا في المسألة الثانية والسبعين، فإذا لاقى أحد الماءين المشتبهين شيئا كما إذا أصاب بعض ذلك الماء ثوبا مثلا فلا يترك الاحتياط باجتناب هذا الملاقي أيضا وخصوصا إذا كان الماءان كلاهما نجسين سابقا ثم علم بطهارة أحدهما لا على التعيين.
[المسألة 76] السؤر هو ما يفضل من شراب الانسان أو الحيوان إذا باشر الإناء بفمه، وقد يطلق على الماء الذي يباشره ببعض أعضائه، وإن لم يشرب منه كبقية ماء الغسل، ويلحق بالماء غيره من المائعات، فإذا شرب الانسان أو الحيوان منه بفمه فهو سؤر.
ولا تطلق كلمة السؤر على ما يفضل من شراب الانسان إذا لم يباشره بفمه ولا بشئ من أعضائه كما إذا ملأ الكأس من الإناء الكبير فشربه فلا يكون باقي الماء الموجود في الإناء سؤرا. ولا تطلق كلمة السؤر