[المسألة 154] يشترط في صحة الصلاة طهارة بدن المصلي من النجاسة حتى ظفره وشعره، وطهارة ثيابه الساتر منها وغير الساتر، وطهارة موضع الجبهة في السجود، من غير فرق بين الصلاة الواجبة والمندوبة، ويشترط ذلك في صلاة الاحتياط، وقضاء الأجزاء المنسية في الصلاة، بل يشترط ذلك في سجود السهو - على الأحوط - وفي الإقامة.
ويستثنى من اللباس ما لا تتم به الصلاة كالقلنسوة والجورب، فتصح الصلاة فيه إذا كان نجسا، ويستثنى أيضا ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات، وسيأتي بيانها في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى.
[المسألة 155] الطواف الواجب والمندوب بمنزلة الصلاة فيشترط في صحته طهارة الجسد والثياب، بل يشترط في صحته طهارة بدن الطائف ولباسه عن كل نجاسة حتى المعفو عنها في الصلاة على الأحوط، وحتى في ما لا تتم به الصلاة.
[المسألة 156] الغطاء الذي قد يلتحف به المصلي في أثناء الصلاة إما لعدم الساتر غيره أو لبعض الطوارئ الأخر، إذا كان ملتفا به على نحو يصدق أنه قد صلى فيه يلحقه حكم اللباس في الصلاة، فيجب أن يكون طاهرا، وإن كان متسترا بغيره.
وإذا لم يصدق عليه أنه صلى فيه، وإنما استعمله كالدثار وشبهه لم تجب فيه الطهارة.
[المسألة 157] يكفي في موضع الجبهة أن يكون المقدار الواجب منه في السجود طاهرا، فلا يضر أن تقع الجبهة على موضع بعضه نجس إذا كان البعض الطاهر الذي وقعت عليه يحصل به مسمى السجود، وكانت نجاسة الباقي منه غير مسرية، ولا تضر نجاسة باطنه إذا كان سطحه الذي