ما دام الاضطراب، حتى لا تمحى صورة الصلاة بالسكوت الطويل لزمه ذلك، فإذا استقر عاد إلى قراءته أو ذكره مع المحافظة على الترتيب والموالاة في القراءة، وإن لم يمكنه ذلك استمر في قراءته أو ذكره وإن لم يستقر.
[المسألة 201] تجوز الصلاة اختيارا في السفينة حال وقوفها، بل حتى في وقت مسيرها إذا أمكنت له المحافظة على الشرائط الواجبة في الصلاة من استقرار واستقبال وغيرهما، وتجوز الصلاة على الدابة أيضا إذا أمكن فيها ذلك.
[المسألة 202] لا تصح الصلاة على الشئ الذي لا يمكن الاستقرار عليه مثل كثيب الرمل الناعم وصبرة الطعام وبيدر التبن وكدس القطن المندوف وأمثال ذلك.
[المسألة 203] الثالث من شرائط مكان المصلي أن لا يتقدم على قبر المعصوم على الأحوط إذا لم يكن بين المصلي وبين القبر الشريف حائل يكون رافعا لسوء الأدب، والظاهر جواز الصلاة مع المساواة للقبر ولا يكفي في الحائل القفص والصندوق والثياب التي تكون حول القبر الشريف.
[المسألة 204] يكره تقدم المرأة على الرجل ومحاذاتها له إذا صليا في مكان واحد، سواء سبق أحدهما صاحبه في دخوله في الصلاة أم اقترنا، ولا تختص الكراهة بأحدهما ولا بمن شرع في الصلاة لاحقا، ولا كراهة مع وجود حائل بينهما أو بعد أحدهما عن الآخر بعشرة أذرع. وتخف الكراهة بأن يتقدم الرجل على المرأة بصدره، وتكون أخف من ذلك إذا كان سجود المرأة مع ركوعه، وتزول الكراهة إذا كان سجودها وراء موقفه، والأحوط في الحائل بينهما أن يكون مانعا عن المشاهدة، ويكفي الحائط وإن كان قصير أو كثير النوافذ.