الذي فوض إليه الأمر وبيت الصديق، وهذه هي البيوت التي ذكرتها الآية الحادية والستون من سورة النور، فأجازت للانسان أن يأكل منها بغير إذن، فتجوز له الصلاة فيها بغير إذن كذلك ما لم يعلم بالكراهة أو يظن ذلك ظنا اطمئنانيا أو تقوم عليه حجة شرعية كالبينة.
[المسألة 197] لا يجوز للغاصب الدخول في المكان المغصوب كما لا يجوز له سائر التصرفات فيه، وإذا دخله وجب عليه الخروج منه، ووجوب الخروج عليه إنما هو من باب لزوم ارتكاب أقل المحذورين وإلا فهو عاص آثم في خروجه منه كما هو عاص آثم في بقائه فيه.
وإذا صلى في المكان وهو في سعة الوقت وكان عالما متذكرا كانت صلاته باطلة كما تقدم، فعليه الخروج، وإذا شرع في الصلاة ناسيا للغصبية وتذكرها في الأثناء وجب عليه الخروج، فإن كان خروجه يستلزم وقوع ما ينافي الصلاة منه كانت الصلاة باطلة أيضا لعدم التمكن من اتمامها، وإذا استطاع الخروج بدون ما ينافي الصلاة ولو بالايماء وجب عليه اتمام الصلاة ولو بالايماء وهو في حال خروجه ثم إعادتها بعد ذلك على الأحوط.
وكذلك الحكم في غير الغاصب إذا كان عالما بالغصبية فتجري فيه الأحكام المذكورة في المسألة، وإذا ضاق عليه الوقت وجب عليه الاتيان بالصلاة وهو في حال الخروج ويأتي بها مع الايماء، وإذا كان الركوع لا يوجب زيادة في المكث ركع وهو ماش، وعليه قضاؤها بعد ذلك على الأحوط.
[المسألة 198] إذا دخل الرجل المكان المغصوب وهو يجهل غصبيته ثم علم بها بعد دخوله وجب عليه الخروج منه ولم يجز له الدخول في الصلاة إذا كان في سعة الوقت حتى يخرج، وإذا لم يعلم بالغصبية حتى دخل في الصلاة وكان في الوقت وجب عليه قطع الصلاة واستينافها بعد الخروج