والأذن الفعلي قد يكون بالقول الصريح كما إذا قال له ادخل المنزل وصل فيه، وقد يكون بالفعل كما إذا أدخله المنزل وفرش له السجادة أو أمر من يصنع له ذلك، وقد يكون بالفحوى، كما إذا أذن له بالجلوس أو النوم في بيته والأكل من ماله، فيكون ذلك دالا على إباحة الصلاة بطريق أولى، ولا بد في أذن الفحوى من القطع أو الاطمئنان بالمراد، ولا يكتفي بالظن فإن الإذن بالجلوس في بعض المجالس لا يستلزم الإذن بالصلاة فيها.
وقد يكون بشاهد الحال كما في المضائف والرباع المفتوحة الأبواب فيكفي ذلك في الدلالة على الإذن، فيجوز للمكلف الدخول والصلاة فيها وإن لم يحصل القطع بالرضا، وأما في غير ذلك كالحمامات والخانات ونحوها فلا يجوز الوضوء من مائها والصلاة فيها إلا بإذن المالك أو المستأجر أو وكيلهما أو يحصل العلم بالرضا.
[المسألة 194] يجب على المكلف أن يقتصر في التصرف على ما يتناوله الإذن فإذا أذن له المالك بدخول البيت لم تجز له الصلاة فيه، وإذا أذن له في الصلاة لم يجز له النوم أو المكث أكثر مما يتعارف لذلك، وإذا أذن له بالدخول في حجرة لم يجز له الدخول في حجرة أخرى إلا مع العلم بالرضا.
[المسألة 195] تصح للانسان الصلاة في الأراضي المتسعة إذا كانت لسعتها بحيث يتعسر على الناس اجتنابها، ويصح الوضوء من مائها، وإن لم يأذن بذلك ملاكها أو كان فيهم الطفل أو المجنون، ولا تجوز له الصلاة فيها إذا علم بكراهة المالك للصلاة فيها، إلا إذا لزم الحرج على المكلف باجتنابها.
[المسألة 196] تجوز الصلاة من غير إذن في بيت الأب وبيت الأم، وبيت الأخ وبيت الأخت وبيت العم وبيت العمة وبيت الخال وبيت الخالة، وبيت الموكل