إذا كان الخروج يستلزم ما ينافي الصلاة، وإلا أتمها في حال خروجه ولو بالايماء ثم أعادها بعد ذلك على الأحوط.
وإذا ضاق عليه وقت الصلاة أتى بها وهو في حال الخروج، وإذا كان في أثناء الصلاة أتمها، وهو في حال خروجه كذلك، وإذا كان الركوع لا يوجب زيادة في المكث ركع وهو ماش وأومأ للسجود وإلا أومأ لهما كما تقدم، ولا يجب عليه قضاء الصلاة بعد ذلك وإن كان أحوط.
ويجب عليه في أثناء خروجه أن يسلك أقرب الطرق وأن يستلزم الاستقبال في صلاته بقدر الامكان وكذلك الحكم إذا دخل المكان وهو ناس للغصبية ثم تذكرها، أو اعتقد أن المالك أذن له بالدخول فدخل ثم تبين له خلاف ذلك، أو أذن المالك له بدخول المكان فدخله ثم رجع المالك عن إذنه فيجري فيهم التفصيل المذكور في المسألة وتترتب عليهم أحكامه.
[المسألة 199] المدار في الإذن على دلالته على رضا المالك بالدخول أو التصرف في في المكان، فإذا أذن المالك بهما ودلت القرائن على عدم رضاه بذلك وأنه إنما أذن خوفا أو حياءا أو لغيرهما من الدواعي لم يصح الاعتماد عليه.
[المسألة 200] الثاني من شرائط مكان المصلي أن يكون قارا، فلا تصح الصلاة اختيارا في المكان الذي لا استقرار فيه للمصلي، كالسيارة والسفينة السائرتين والأرجوحة المتحركة وعلى ظهر الدابة السائرة وسائر أدوات النقل في حال مسيرها، وتصح مع الاضطرار إلى ذلك، وإذا اضطر إلى الصلاة فيه وجب عليه مراعاة الاستقرار والاستقبال بحسب المستطاع، فيدور وجهه وبدنه إلى القبلة إذا استدارت السفينة أو واسطة النقل التي هو فيها، ويمسك عن القراءة والذكر حال حركته واستدارته إلى القبلة، ويقرأ ويذكر حال استقراره ويمسك حال الاضطراب إذا لم يحصل به فصل طويل يمحو صورة الصلاة، وإذا أمكنه التشاغل بالذكر