المأكول ولا الملبوس للانسان عادة، فيجوز السجود على التراب والرمل والحصى والمدر والحجر وعلى الصخور وإن كانت صلبة ملساء أو مرتفعة القيمة كالمرمر وحجر الرحى وغيرهما إذا صدق عليها اسم الأرض، ويجوز على حجر الجص والنورة قبل احراقهما وعلى الطين الأرمني وطين الرأس، ولا يجوز السجود على الذهب والفضة والعقيق والفيروزج، والقير والزفت والحديد وسائر المعادن ولا على البلور والزجاج وكل ما خرج عن اسم الأرض، ولا يجوز على الأحوط على حجر الجص والنورة بعد الاحراق ولا على الخزف والآجر كذلك.
[المسألة 214] لا يجوز السجود على ما يأكله الانسان عادة من نبات الأرض كالحنطة والأرز وسائر الحبوب والبقول والفواكه والثمار المأكولة وإن لم يصل زمان أكلها أو احتاجت في أكلها إلى طبخ أو طحن وخبز أو عمل آخر ولا يجوز السجود على الجوز واللوز وأشباههما وإن كان اللب المأكول منها مستورا بالقشور.
ويجوز السجود على ورق الشجر وعلى خشبه ولحاه، وعلى سعف النخيل وجذعه وعلى قشور الفواكه والثمار بعد الانفصال إذا كانت القشور مما لا تؤكل عادة، ويجوز السجود على قشور الأرز ونخالة الحنطة والشعير، وعلى الحنظل والخرنوب وأمثالهما من الثمار التي لا تؤكل، وعلى الأزهار والأوراد غير المأكولة، وعلى نوى التمر ونوى الفواكه والبذور غير المأكولة أو الداخلة في ضمن العقاقير.
[المسألة 215] لا يجوز السجود على ورق العنب قبل يبسه، ويشكل جواز السجود عليه بعد يبسه.
[المسألة 216] يجوز السجود على النبات الذي يأكله الحيوان كالحشائش والتبن والقصيل وألقت وأنواع المعلوفات، ولا يترك الاحتياط باجتناب السجود