[المسألة 205] لا فرق في الحكم المذكور بين أن تكون المرأة أجنبية عن الرجل أو من محارمه أو زوجته أو أمته، ولا فرق بين أن تكون صلاتهما فريضة أو نافلة أو مختلفة. ويختص الحكم بالصلاتين الصحيحتين، فلا كراهة على من كانت صلاته صحيحة منهما أن يتقدم أو يتأخر على الثاني أو يحاذيه في المكان إذا كانت صلاته فاسدة [المسألة 206] لا كراهة على الرجل أن يصلي وأمامه أو إلى جانبه امرأة غير مشغولة بالصلاة، ولا كراهة على المرأة أن تصلي وخلفها أو إلى جنبها رجل غير مشغول بالصلاة وإن كان الجالس مشغولا بعبادة أخرى.
[المسألة 207] تجوز الصلاة الفريضة في جوف الكعبة، وتجوز كذلك فوق سطحها، وإذا صلى المكلف على سطحها وجب عليه أن يصلي قائما وأن يجعل أمامه في جميع حالات صلاته شيئا من فضاء البيت الشريف يستقبله.
[المسألة 208] تصح الصلاة في المكان النجس إذا كانت نجاسته جافة لا تتعدى إلى ثياب المصلي أو بدنه نعم تشترط طهارة موضع الجبهة، فلا يصح السجود على الموضع النجس وإن كانت نجاسته غير متعدية وسيأتي بيانه في الفصل الآتي.
[المسألة 209] إذا صلى الانسان في المكان النجس أو المتنجس وتعدت نجاسته إلى بدن المصلي أو إلى ثيابه بطلت صلاته إذا كانت النجاسة المتعدية مما لا يعفى عنها في الصلاة، ولا تبطل إذا كانت النجاسة مما يعفى عنها، ومثال ذلك أن يكون المكان متنجسا بالدم، ويتعدى منه إلى ثياب المصلي أو إلى بدنه ما لا يبلغ سعة الدرهم.