على عقاقير الأدوية كعنب الثعلب ولسان الثور والترياك وغيرها، واجتناب السجود على ورق الشاي والقهوة ويجوز على التتن.
[المسألة 217] إذا كان النبات مما يؤكل عادة في بعض البلاد دون بعض فالمدار على الغلبة في نوع البلاد فإن كان الغالب فيها أكله وجب اجتناب السجود عليه وإن كان الغالب فيها ترك أكله جاز السجود عليه وإن لم تحصل الغلبة لأحدهم أو لم تعلم فالأحوط الاجتناب.
[المسألة 218] لا يجوز السجود على النباتات التي تنبت على وجه الماء ولا على الرماد والفحم مما خرج عن اسم النبات بعد احتراقه.
[المسألة 219] يجوز السجود على النباتات التي تؤكل عند الضرورة والمخمصة أو عند بعض الناس.
[المسألة 220] لا يجوز السجود على ما يلبسه الانسان عادة من نبات الأرض كالقطن والكتان والقنب، وإن احتاجت إلى غزل ونسج، بل وإن لم تبلغ أوان ذلك على الأحوط إن لم يكن أقوى، ويجوز السجود على خشبها وورقها وعلى قشور القطن بعد انفصاله.
[المسألة 221] يجوز السجود على الخوص والليف وإن لبسا في بعض أوقات الضرورة أو عند بعض الناس.
[المسألة 222] يجوز السجود على الخشب وإن اتخذ منه القبقاب ونحوه مما قد يلبس كالحذاء أو صنع منه غمد السيف والخنجر، فإنها لا تعد من