الملابس المتعارفة، بل يجوز السجود على نفس القبقاب والغمد إذا كان من الخشب.
[المسألة 223] يجوز السجود على القرطاس إذا علم أنه متخذ من غير المأكول ولا الملبوس، وإذا علم أنه متخذ من أحدهما أو شك في ذلك فالأحوط اجتناب السجود عليه.
[المسألة 224] إذا منعته التقية من أن يسجد على ما يصح السجود عليه، جاز له أن يسجد على أي شئ تتأدى به التقية، فيصح له السجود على الصوف والوبر والثياب وغيرها مما لا يصح السجود عليه، ولا تجب عليه إعادة صلاته وإن أمكن له أن يعيدها في الوقت تامة الشرائط.
[المسألة 225] إذا لم يجد المصلي ما يصح السجود عليه، أو لم يستطع السجود عليه لحر الرمضاء أو تراكم الثلج ونحو ذلك، سجد على ثوبه القطن أو الكتان أو على القير أو القفر مخيرا بينها، ولا يتعدى إلى سائر المعادن، فإن لم يكن لدية شئ منها سجد على ظهر كفه.
[المسألة 226] إذا دخل المكلف في الصلاة وفقد في أثنائها ما يصح السجود عليه فإن استطاع أن يحصل ما يسجد عليه وهو في صلاته ولو بالإشارة المفهمة لغيره أو الحركة غير المنافية للصلاة لزمه ذلك وأتم صلاته، وإن لم يمكنه ذلك، فإن كان الوقت واسعا وكان من الممكن له تحصيل ما يسجد عليه إذا هو قطع صلاته، وجب عليه قطع الصلاة واستينافها بعد تحصيل ما يسجد عليه وإن كان غير متمكن من تحصيل ذلك في جميع الوقت أو كان الوقت ضيقا وجب عليه أن يتم الصلاة ويسجد على ثوبه القطن أو الكتان أو على القير أو القفر كما تقدم في المسألة السابقة فإن لم يجد شيئا من ذلك سجد على ظهر كفه.