[المسألة 246] تكره الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر وإن لم يكن البيت معدا لذلك، أو كان المسكر محصورا في آنية ونحوها.
[المسألة 247] تكره الصلاة في بيت المجوسي وإن لم يكن ملكا له ولم يكن حاضرا وقت الصلاة وإذا رش بالماء وجف زالت الكراهة عن الصلاة فيه، وتكره الصلاة في بيت فيه مجوسي حاضر وإن لم يكن البيت ملكا له.
[المسألة 248] تكره الصلاة في قرى النمل والمواضع التي تسكنها وإن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة، وتكره في مجاري الماء وإن لم يجر فيها بالفعل، ولا تكره الصلاة على سقف أو بناء يجري تحته نهر أو عين أو ساقية.
[المسألة 249] تكره الصلاة على الأرض السبخة وهي التي يعلو وجه الأرض ما يشبه الملح، وإنما تكون الصلاة مكروهة عليها إذا كان السبخ الموجود على وجهها لا يمنع من تمكين الجبهة على الأرض بالمقدار الواجب في السجود، وإذا كان مانعا من ذلك كانت الصلاة باطلة كما تقدم نظائره في المسألة المائتين والثامنة والعشرين، وإذا كان السبخ لا يمنع من ذلك ولكنه يمنع من قرار الجبهة في السجود على الوجه الكامل كانت الصلاة مكروهة، فإذا سوى المصلي الأرض بيده أو بجبهته حتى استقرت على الأرض زالت الكراهة.
[المسألة 250] تكره الصلاة على الثلج والجمد، وهذا إذا لم يكن مانعا من صدق السجود على الأرض، فإذا كثر الثلج وتراكم حتى أصبح السجود عليه لا يعد سجودا على الأرض في نظر أهل العرف كانت الصلاة باطلة، وإذا لم يجد المصلي شيئا مما يصح السجود عليه وجب أن يسجد على ثوبه