[المسألة 191] إذا مات الانسان وعليه ديون للناس تستوعب ما تركه من الأموال أو تزيد عليها أو تنقص عنها لم يجز لورثته ولا لغيرهم التصرف في الأموال المتروكة حتى الصلاة في الأرض والمنازل، قبل وفاء الدين أو ضمانه، إلا إذا علم برضا الغرماء بالتصرف، والظاهر أن ما يقابل الدين من التركة لا يزال ملكا للميت، فلا بد من إذن ولي أمر الميت ومن رضا الغرماء.
وولي أمر الميت هو الوصي الذي عهد إليه بذلك، فإن لم يكن عهد إلى أحد فالولي هو الحاكم الشرعي، وإذا ضمن الدين ضامن ورضي الغرماء بضمانه صح كذلك.
وكذلك الحكم إذا كان بعض الورثة قاصرا أو غائبا، وإن لم يكن على الميت دين، فلا يجوز التصرف في التركة إلا مع رضى الغائب حصة القاصر أو ضمان حقهما بوجه شرعي.
[المسألة 192] إذا أذن المالك لأحد في الصلاة في داره المغصوبة منه صحت صلاته فيها ولم تصح للآخرين الذين لم يأذن لهم، وإذا أذن في الصلاة إذنا مطلقا صحت الصلاة فيها لكل أحد إلا الغاصب فيشكل جواز صلاته فيها إلا إذا أذن له بالخصوص أو علم بأن أذن المالك شامل له.
[المسألة 193] الأذن الذي يسوغ معه الدخول في الملك والصلاة فيه ونحوها من التصرفات، قد يكون من المالك نفسه، وقد يكون من وكيله المخول في مثل ذلك، وقد يكون من أحد خاصته وأقربائه الذين يعلم رضى المالك بفعلهم، فيصح الاعتماد على ذلك فإذا دخل المنزل وصلى صحت صلاته، والأذن قد يكون بالفعل، ومثال ذلك أن يكون المالك حاضرا ملتفتا فيأذن للرجل بدخول الدار أو الصلاة فيها، وقد يكون تقديريا، ومثاله أن يكون المالك غائبا أو غافلا، ولكن المكلف يعلم أنه لو كان حاضرا أو كان ملتفتا لأذن بذلك، فيصح له الدخول والصلاة.