إلى الصلاة في المسجد، بل بالإضافة إلى الصلاة في غير المسجد لغير جاره.
والظاهر أن الحكم لا يشمل من ترك الصلاة في المسجد ليصلي في مسجد آخر، وخصوصا إذا كانت الصلاة في المسجد الآخر أفضل أو كان يشتمل على خصوصية أخرى كصلاة الجماعة ونحوها.
[المسألة 241] يكره هجر المسجد وتعطيله من الصلاة، ففي الحديث عن أبي عبد الله (ع) ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل: مسجد خراب لا يصلي فيه أهله وعالم بين جهال ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه.
[المسألة 242] يستحب السعي إلى المساجد وكثرة التردد إليها، فعن النبي (ص) من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات، وعن الإمام أبي عبد الله (ع) من مشى إلى المسجد لم يضع رجلا على رطب ولا يابس إلا سبحت له الأرض إلى الأرضين السابعة، [المسألة 243] تكره الصلاة في الحمام حتى المسلخ منه، وتخف الكراهة إذا كان نظيفا، لا كراهة في الصلاة على سطحه.
[المسألة 244] تكره الصلاة في المزبلة، وفي بيت الغائط، وعلى السطح الذي يتخذ مبالا، وفي المجزرة، وهي المكان الذي يتخذ لذبح الحيوانات أو نحوها.
[المسألة 245] تكره الصلاة في معاطن الإبل وهي مباركها، وفي مرابض البقر، وتخف الكراهة إذا كنست ورشت قبل الصلاة فيها، وينبغي انتظار يبس الموضع، ويكره في مرابط الخيل والبغال والحمير.