المستأجر ولا يكفي في الصحة الإذن من المالك، أو يكون المكان متعلقا لحق شخص آخر، كحق الرهن على الأحوط، وحق غرماء الميت إذا مات وعليه دين يستوعب التركة أو يزيد عليها. وحق الميت إذا أوصى بثلث ماله ولم يخرج ثلثه ولم يعزل، وحق السبق لمن سبق إلى مكان في مسجد أو مشهد، فلا تجوز الصلاة في المكان بغير إذن صاحب الحق.
[المسألة 176] إذا سبق أحد إلى مكان من المسجد أو المشهد اختص به ولم يجز لغيره على الأحوط أن يصلي فيه إلا بإذنه، وإذا قام من المكان معرضا عنه بطل حقه، كذلك إذا قام عنه وهو متردد في العود إليه وعدمه، فلا يجوز له منع من أخذ المكان بعده، وإذا قام من المكان ناويا العود إليه، فإن بقي رحله فيه فلا ريب في بقاء حقه، وإن لم يبق رحله فالأحوط مراعاة حقه.
[المسألة 177] إذا صلى الانسان في المكان المغصوب وهو عالم بالغصبية وبحرمة الصلاة فيه وعامد في فعله بطلت صلاة كما تقدم، سواء كان عالما بفساد الصلاة فيه أم جاهلا بذلك، وكذلك إذا كان جاهلا بالحرمة وكان جهله عن تقصير فتبطل صلاته فيه كالعامد.
وإذا كان جاهلا بالغصبية أو غافلا أو ناسيا لها صحت صلاته، وكذلك إذا كان جاهلا بالحرمة وكان جهله عن قصور فيكون معذورا وإذا نسي الغاصب غصبية المكان فصلى فيه فالظاهر صحة صلاته وإن كان الأحوط استحبابا له إعادة الصلاة، وإذا كان ممن لا يبالي بذلك على تقدير تذكره فالأقوى بطلان صلاته.
[المسألة 178] تبطل الصلاة على الفراش المغصوب وإن كانت الأرض تحته مباحة، وتبطل على الأرض المغصوبة وإن كان الفراش فوقها مباحا.