من الحرام، أو عرق الحيوان الجلال، أو أصابه ماء الغسالة، كفى في ثبوت النجاسة عند من يقول بها وإن كان الشاهدان لا يقولان بذلك.
[المسألة 147] الشهادة بالاجمال كافية في الاثبات كالشهادة بالتفصيل، فإذا شهدت البينة بوقوع النجاسة في أحد الإناءين أو على أحد الثوبين، وجب على المكلف اجتنابهما معا إذا كانا محلا لابتلائه.
[المسألة 148] صاحب اليد على الشئ هو المستولي عليه بنحو يكون الشئ تابعا لصاحب اليد ولو في الجملة، سواء كان مالكا للشئ، أم مستأجرا له أم أمينا عليه.
وعلى هذا فيعتبر خبر الزوجة والخادمة والمملوكة بنجاسة ما في يدها من أواني البيت وأمتعته وثياب الرجل، ويحكم عليها بالنجاسة، ويقبل قولها بالتطهير، وكذلك المشرفة على تربية الطفل، وعلى شؤون المجنون.
ولا يعتبر خبر المولى بنجاسة بدن عبده أو جاريته إذا كان العبد والجارية مستقلين في الإرادة وكذا في ثوبهما التابع لهما.
[المسألة 149] لا يشترط في قبول خبر صاحب اليد أن يكون عادلا، نعم يعتبر فيه أن لا يكون متهما، ولا يبعد قبول خبره إذا كان مراهقا.
[المسألة 150] لا فرق في خبر صاحب اليد بين أن يكون قبل الاستعمال أو بعده، فإذا توضأ الانسان بماء، وبعد فراغه أخبره صاحب اليد بأن ذلك الماء نجس حكم ببطلان وضوئه ونجاسة أعضائه.
[المسألة 151] إذا تعدد صاحب اليد كفى أن يخبر واحد منهم بنجاسة الشئ فيحكم