[المسألة 169] يكره للمصلي أن يتزر فوق القميص، وأن يتوشح بالرداء، والتوشح هو أن يدخل الرداء تحت يده اليمنى ثم يلقيه على منكبه الأيسر أو بالعكس، فيكون أحد المنكبين مكشوفا، ويكره أن يشتمل الصماء وهو أو يدخل طرفي الرداء تحت أحد إبطيه ثم يلقيهما على منكب واحد، وتتأكد كراهة التوشح في إمام الجماعة.
[المسألة 170] يكره للرجل أن يصلي وهو متلثم، يكره للمرأة أن تصلي وهي متنقبة، وهذا إذا لم يمنعهما اللثام والنقاب عن القراءة والأذكار الواجبة، وإلا كان مبطلا للصلاة، ويكره للمكلف أن يصلي وهو مختضب قبل أن يغسل خضابه سواء كان رجلا أم امرأة، ويكره للرجل أن يصلي وهو معقوص الشعر.
[المسألة 171] يكره للمكلف أن يصلي وفي يده خاتم عليه صورة ذي روح، أو يصلي في ثوب فيه تماثيل لذوات أرواح، أو يصلي ومعه دراهم عليها صورة، ويكره له أن يصلي ومعه حديد بارز ولا بأس به إذا كان مستورا كمفتاح أو سكين يحملهما في كيسه، أو سيف يتقلده وهو في غمده.
[المسألة 172] يكره للمكلف أن يصلي في ثوب أحد لا يتوقى من النجاسة أو يتهم بغصب ونحوه.
[المسألة 173] يكره له أن يصلي في أبوال الخيل والبغال والحمير إذا أصابت ثيابه أو بدنه حتى يغسلها وإن كانت طاهرة على الأقوى كما تقدم بيانه، ويكره له أن يصلي في نعل من جلد حمار مذكى، ويكره له أن يدخل يديه تحت ثوبه وهو في الصلاة فيلصقهما ببدنه.