[المسألة 65] إذا وضع يده على موضع النجاسة لا بقصد الاستنجاء تنجست اليد، فإذا استنجى بها من غير أن يطهرها كان لليد وللموضع حكم سائر النجاسات، وكان الماء المستعمل في تطهيرهما نجسا، وكذلك إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم بدا له ولم يعد إلى الاستنجاء إلا بعد برهة.
وإذا سبق بيده إلى الموضع بقصد الاستنجاء ثم بدا له ثم عاد إلى الاستنجاء من فوره، أو بعد مدة قليلة يصدق معها أن يده تنجست بالاستنجاء، فماء الاستنجاء طاهر وطهرت به اليد والموضع.
[المسألة 66] إذا شك في أن ماء الاستنجاء هل لاقى نجاسة أو متنجسا من الخارج بنى على عدم الملاقاة وحكم بطهارة الماء، وكذلك إذا شك في أنه هل خرجت مع الغائط أو البول نجاسة أخرى من الداخل بنى على عدمها وحكم بطهارة الماء.
[المسألة 67] الماء المستعمل في تطهير النجاسات غير ماء الاستنجاء نجس على الأقوى، ولا فرق في ذلك بين الغسلة المزيلة لعين النجاسة والغسلة غير المزيلة، ولا فرق بين ما يحتاج في التطهير إلى التعدد كالأواني وتطهير الثوب والبدن من البول، وما لا يحتاج.
[المسألة 68] لا تخرج الغسلة مهما طال صب الماء فيها على المحل عن كونها غسلة واحدة، ومن أجل ذلك يشكل الحكم بطهارة المقدار الزائد من ماء الغسلة الواحدة إذا طال فيها الصب أكثر مما يحتاج إليه في طهارة المحل النجس، فالاحتياط باجتنابه متعين من غير فرق بين ما يحتاج إلى التعدد فيه وما لا يحتاج.
[المسألة 69] ما يبقى من الماء في الثوب والفراش بعد عصرهما في سائر النجاسات