[المسألة 106] يجب ستر العورة مطلقا فلا يكفي سترها من بعض الجوانب إذا كانت مكشوفة من جانب آخر ولو من فوق، كما إذا كان الثوب واسع الجيب بحيث لا يستر العورة إذا نظر الناظر إليه من فوق أو من أمام في حال الركوع أو من تحت، كما إذا وقف المصلي على شباك أو طرف سطح وليس له ساتر عمن ينظر إليه من تحته، وإذا وقف على الأرض لم يجب عليه الستر من تحته.
[المسألة 107] الأحوط أن يستر عورته حتى عن نفسه، فلا تصح الصلاة إذا كان يرى عورة نفسه ولو في بعض أحوال الصلاة وإن كانت مستورة عن الآخرين، ومثال ذلك أن يلبس ثوبا واسع الجيب يكشف له عورته في بعض حالات الصلاة ولا يراها غيره [المسألة 108] يكفي في الستر أن يكون المصلي مستور العورة من أول الصلاة إلى آخرها وفي جميع حالاتها، وإن كان ساتره في حال القيام مثلا ثوبا لا يكفي لستره في حال الركوع والسجود ولكنه يضم إليه قبل أن يركع شيئا آخر يستمر معه الستر ولا تنكشف له عورة، أو يلبس ثوبا مخرقا فيتستر به في كل حالة من حالات الصلاة على وجه مخصوص بحيث يتأدى به الواجب.
[المسألة 109] يكفي في ستر الصلاة أن يتستر المصلي بالورق والحشيش ولو في حال الاختيار إذا تأدى به المقصود، ويكفي أن يتستر بالقطن أو الصوف أو الوبر غير المنسوج كذلك. ويكفي في حال الاضطرار أن يطلي بالطين على وجه يستر عين العورة ولا يكفي مجرد ستر لونها ولا يكفي ذلك في حال الاختيار.
ولا يكفيه أن يستر عورته بيده أو بيد زوجته حتى في حال الاضطرار.