ورقبتها في الصلاة، فإذا صلت وهي مكشوفة الرأس والرقبة كانت صلاتها صحيحة.
[المسألة 102] يجب الستر على الوجه المتقدم بيانه في الذكر والأنثى في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة حتى في صلاة الجنازة على الأحوط، ويجب في قضاء الأجزاء المنسية من الصلاة وفي سجود السهو، ولا يجب في سجود التلاوة ولا في سجدة الشكر.
[المسألة 103] لطواف في البيت بمنزلة الصلاة فيشترط فيه ستر العورة.
[المسألة 104] إذا أبدت الريح عورة المصلي أو بعضها من غير اختياره أو انكشفت كذلك غفلة منه لم تبطل صلاته بذلك، فإذا هو لم يعلم بانكشافها حتى أتم الصلاة أو حتى حصل له الستر اتفاقا أجزأته صلاته ولم تجب عليه إعادتها. وإذا علم بذلك في أثناء الصلاة، فإن اتفق حصول الستر له قبل أن يعلم بانكشاف العورة أو مقارنا لحصول العلم صحت صلاته، وإن لم تنستر عورته إلا بعد العلم بها، فالظاهر بطلان صلاته، والأحوط له أن يتم الصلاة ثم يعيدها.
[المسألة 105] إذا نسي المكلف أن يستر عورته وصلى ولم يتذكر حتى أتم الصلاة أو حتى حصل له الستر اتفاقا صحت صلاته ولم تجب عليه إعادتها.
وإذا تذكر ذلك وهو في أثناء الصلاة فإن اتفق له حصول الستر قبل أن يتذكر أو مقارنا لتذكره صحت صلاته وإن لم تنستر عورته إلا بعد التذكر فالظاهر البطلان والأحوط اتمام الصلاة ثم إعادتها.
وكذلك الحكم إذا ترك التستر غافلا وصلى، فيجري فيه التفصيل المتقدم وإذا ترك التستر جاهلا بالحكم بطلت صلاته.