وحق الرهانة على الأحوط، نعم لا تبطل الصلاة إذا كان من الحقوق التي لا تمنع من ايقاع الصلاة فيه كحق للبائع ونحوه.
[المسألة 113] إذا صبغ الثوب بصبغ مغصوب فالأحوط اجتناب الصلاة فيه وفي الخيط المصبوغ بل لا يخلو عن وجه.
نعم إذا أجبر الصباغ على صبغ الثوب وكان الثوب والصبغ مباحين، أو أجبر الخياط على خياطته وكان الثوب والخيط مباحين، فالظاهر صحة الصلاة فيه وإن كان آثما باجبار العامل ومشغول الذمة له بأجرة عمله [المسألة 114] إذا طهر الثوب المتنجس أو غسله من وسخه بماء مغصوب فإذا جف الماء من الثوب صحت الصلاة فيه، والأحوط عدم الصلاة فيه قبل الجفاف، وعليه قيمة الماء لمالكه.
[المسألة 115] إذا أذن المالك لأحد في الصلاة في ثوبه المغصوب منه صحت له الصلاة فيه وإن بقي مغصوبا، سواء كان المأذون له في الصلاة هو الغاصب أم غيره، وإذا أذن في الصلاة فيه إذنا مطلقا صح للآخرين الصلاة فيه، وأشكل الجواز في الغاصب نفسه إلا أن يعلم عموم الإذن له ولغيره، فتصح له الصلاة فيه كما تصح لغيره.
[المسألة 116] إذا اضطر الانسان إلى لبس الثوب المغصوب لحفظ نفسه جاز له لبسه إذا كان المضطر غير الغاصب وصحت له الصلاة فيه، وإذا كان المضطر هو الغاصب فيشكل الحكم بجواز لبسه وصحة الصلاة فيه.
وإذا اضطر إلى لبس الثوب المغصوب لحفظ نفس الثوب لا لحفظ نفسه أشكل الحكم بالجواز، إلا إذا كان بقصد رد الثوب إلى مالكه،