وإذا كان مستدبرا للقبلة وجبت عليه إعادة الصلاة في الوقت أو القضاء في خارجه على الأحوط.
وإذا صلى كذلك غافلا عن القبلة أو ناسيا لها ثم تذكر وجبت عليه إعادة الصلاة إذا كان الوقت باقيا والقضاء إذا كان خارجا على الأحوط سواء تبين له أنه مستدبر للقبلة، أم منحرف عنها بما يبلغ اليمين أو اليسار.
[المسألة 82] إذا صلى الجاهل بالقبلة إلى أربع جهات ثم استبان له أنه قد انحرف عن القبلة بمقدار ثمن الدائرة صحت صلاته واغتفر له هذا الانحراف، وإذا صلى إلى إحدى الجهات فاستبان له بعد الصلاة أنه قد انحرف عن القبلة بمقدار ثمن الدائرة أجزأته صلاته فلا تجب عليه إعادة الصلاة، وإذا ضاق عليه الوقت فصلى إلى إحدى الجهات صحت صلاته إذا كان منحرفا عنها بما لا يبلغ اليمين واليسار، وقضاها على الأحوط إذا استبان له أن انحرافه أكثر من ذلك.
[المسألة 83] يجب الاستقبال بالميت على الأحوط في حال احتضاره فيجعل وجهه وباطن قدميه إلى القبلة، وقد تقدم بيانه في المسألة الستمائة والواحدة والأربعين من كتاب الطهارة والأحوط أن يستمر الاستقبال به كذلك إلى أن يتم تغسيله.
[المسألة 84] يجب الاستقبال بالميت حال الصلاة عليه بأن يجعل رأسه إلى يمين المصلي عليه ورجلاه إلى يساره وقد تقدم ذكر ذلك في المسألة السبعمائة والثالثة والأربعين من كتاب الطهارة.
[المسألة 85] يجب الاستقبال بالميت في دفنه فيجعل وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة كما ذكرناه في المسألة السبعمائة والستين من كتاب الطهارة.