إلى تلك الجهة، ثم يأتي بالظهر إلى جهة ثانية ويصلي العصر إليها، وهكذا إلى أن يتم عدد الصلوات مع الجهات. ويجوز له أن يصلي الظهر إلى جهتين أو ثلاث ويصلي العصر بعدها إلى تلك الجهات ثم يتم صلاة الظهر إلى باقي الجهات وبعدها العصر.
ولا يكفي أن يصلي العصر إلى جهة قبل أن يصلي إليها الظهر وكذلك حكم المغرب والعشاء.
[المسألة 74] إذا صلى إلى إحدى الجهات، ثم علم أو ظن بعد صلاته إليها بأنها هي القبلة أجزأته عما في ذمته ولم تجب عليه الصلاة إلى بقية الجهات، وإذا صلى إلى جهة أو أكثر ثم علم أن ما صلاه لم يكن إلى القبلة، فإن تعينت جهة القبلة عنده صلى إليها، وإن لم تتعين وجبت عليه الصلاة إلى بقية الجهات.
[المسألة 75] تجري جميع الأحكام المتقدم ذكرها في سائر الصلوات الواجبة غير اليومية كصلاة الآيات، وصلاة الأموات، فإذا لم يمكن للمكلف تحصيل العلم أو الاطمئنان بالقبلة وجب عليه الاجتهاد وكفى الظن الأقوى فالأقوى، وإذا لم يحصل الظن وجب تكرار الصلاة إلى أربع جهات.
وتجري كذلك في غير الصلوات مما يمكن في التكرار كقضاء الأجزاء المنسية وكسجود السهو على الأحوط وأما الأعمال التي يجب فيها الاستقبال ولا يمكن فيها التكرار، كتوجيه الميت إلى القبلة عند احتضاره ودفنه، فإذا لم يحصل الظن بالقبلة تخير المكلف في التوجيه إلى أي الجهات شاء.
وكذلك الأمر في الذبح والنحر إذا وجب على المكلف أو اضطر إليه، ولم يمكن تأخيره إلى أن تعلم جهة القبلة أو تظن، ويشكل جواز ذلك في الذبح أو النحر إذا لم يكن واجبا أو مضطرا إليه.