[المسألة 69] إذا ظن القبلة في جهة فصلى إليها ثم تحول ظنه إلى جهة أخرى وهو في أثناء صلاته تحول في صلاته إلى الجهة الثانية إذا كان استقباله الأول لا يبلغ محض اليمين أو اليسار من الجهة الثانية، وإذا كان إلى اليمين أو اليسار منها أو كان مستدبرا بطلت صلاته ووجبت عليه إعادتها.
[المسألة 70] إذا اختلف المكلفان في اجتهادهما في القبلة لم يمنع ذلك من اقتداء أحدهما بالآخر إذا كان الاختلاف بينهما لا يخل بهيئة الجماعة عرفا، وإذا بلغ لاختلاف بينهما حد الاستدبار، أو حد اليمين واليسار أو أخل بهيئة الجماعة عرفا لم يصح لأحدهما أن يقتدي بالآخر.
[المسألة 71] إذا لم يتمكن المكلف من الاجتهاد في القبلة أو لم يحصل له الظن بإحدى الجهات وجب على الأحوط أن يكرر صلاته إلى أربع جهات والأحوط أن تكون على أربعة خطوط متقابلة فإن تضيق الوقت عن تكرار الصلاة أربع مرات، صلى منها بقدر ما وسع الوقت، فإن لم يسع إلا واحدة تخير في أن يصليها إلى أي الجهات شاء.
[المسألة 72] إذا صلى الظهر إلى أربع جهات على الوجه المتقدم ذكره فالأحوط له أن يصلي العصر بعدها إلى نفس الجهات التي صلى الظهر إليها دون اختلاف، وكذا من كان حكمه الصلاة إلى جهتين أو ثلاث، ومثله الحكم في المغرب والعشاء.
[المسألة 73] إذا كان حكم المكلف أن يصلي إلى أربع جهات، جاز له أن يصلي الظهر إلى الجهات الأربع كلها، ثم يبتدئ بصلاة العصر بعدها فيصليها كذلك حتى يتمها، ولا يجب عليه أن يأتي بالعصر على ترتيب الظهر في الجهات. ويجوز له أن يصلي الظهر إلى جهة منها ثم يصلي العصر