وكذلك الحكم في العشاء إذا قدمها غافلا أو معتقدا أنه صلى المغرب قبلها وتذكر بعد الفراغ منها فتصح العشاء ويجب عليه الاتيان بالمغرب، وإذا تذكر ذلك وهو في أثناء الصلاة عدل إلى المغرب إذا كان قبل الدخول في الركوع من الركعة الرابعة وأتمها مغربا، وإذا تذكر بعد الدخول في ركوع الرابعة أتمها عشاءا ثم صلى المغرب وأعاد بعدها العشاء على الأحوط وقد تقدم ذلك في المسألة الثامنة عشرة.
[المسألة 48] إذا ابتدأ المكلف في قضاء فريضة فائتة وتذكر فائتة أخرى قبلها وجب عليه العدول بنيته إلى السابقة إذا كان الترتيب بين الفائتتين واجبا كالظهرين والعشاءين من يوم واحد، ثم لا يترك الاحتياط بإعادة السابقة بعد أن يتمها إذا عدل إليها من اللاحقة، وتلاحظ المسألة الثلاثمائة والسابعة والستين في ما يتعلق بالفوائت التي لا يجب الترتيب في أدائها.
[المسألة 49] إذا شرع المكلف في صلاة احتياطية ثم تذكر سابقة عليها لم يكف العدول عن تلك الصلاة الاحتياطية في براءة الذمة من السابقة التي عدل إليها، وإن كانت احتياطية أيضا سواء كان الاحتياط وجوبيا أم استحبابيا، وسواء كانت الصلاتان حاضرتين أم فائتتين أم مختلفتين فلا بد من الإعادة على الترتيب إذا كان الترتيب بينهما واجبا.
[المسألة 50] العدول هو أن ينوي أن الصلاة التي بيده هي الصلاة السابقة بجميع أجزائها ما مضى منها وما يأتي ثم يرتب على ذلك سائر الآثار من جهر واخفات وعدد ركعات وغير ذلك من الواجبات في الصلاة المعدول إليها.
[المسألة 51] لا يصح العدول من فريضة سابقة إلى لاحقة، من غير فرق بين الحاضرتين والفائتين ولا يصح العدول من الفائتة إلى الحاضرة، كما