[المسألة 65] إذا اجتهد فحصل له العلم أو الاطمئنان أو الظن الأقوى بالقبلة وجب عليه العمل باجتهاده وإن كان مخالفا لما عليه محاريب المسلمين في البلد وقبورهم ومذابحهم، وإذا كان الظن الحاصل له من اجتهاده مساويا للظن الحاصل من محاريب البلد وقبورها جاز له العمل باجتهاده وإن كان الأحوط استحبابا له تكرار الصلاة إلى الجهتين في هذه الصورة.
[المسألة 66] إذا علم اجمالا بأن القبلة في إحدى جهتين معينتين، فإن ظن بأن القبلة في أحدهما على الخصوص وكان احتمال الجهة الثانية ضعيفا موهوما صلى إلى الجهة المظنونة واكتفى بذلك وإن لم تترجح عنده إحدى الجهتين وجب عليه أن يصلي إلى كل واحدة من الجهتين.
وإذا ظن بأن القبلة في إحدى جهتين معينتين ولم يعلم بذلك وجب عليه أن يكرر صلاته أربع مرات كل مرة إلى جهة من الجهات الأربع.
[المسألة 67] إذا اجتهد وحصل له الظن بالقبلة فصلى الصلاة الحاضرة، ثم حضرت صلاة أخرى لم يجب عليه تجديد الاجتهاد لهذه الصلاة إذا كان الظن الأول باقيا، وإذا زال الظن الأول أو احتمل أن يحصل له ظن أقوى منه وجب عليه الاجتهاد لها.
[المسألة 68] إذا اجتهد وظن القبلة في جهة فصلى الظهر إليها، ثم تحول ظنه إلى جهة أخرى فإن كان مقتضى ظنه الثاني أنه قد صلى الظهر مستدبرا للقبلة أو كانت إلى يمينه أو يساره وجبت عليه إعادة صلاة الظهر أولا، ثم يصلي العصر، وإن كان مقتضى ظنه الثاني أن صلاة الظهر قد وقعت ما بين اليمين واليسار صلى العصر وحدها إلى الجهة الثانية ولم تجب عليه إعادة الظهر.