وإن لم يدرك المكلف من الوقت مقدار ما يؤدي به الصلاة تامة لم يجب عليه القضاء.
[المسألة 53] إذا ارتفع المانع من التكليف في آخر الوقت، فأفاق المجنون مثلا، وبلغ الصبي وطهرت الحائض، فإن بقي من الوقت ما يسع الصلاتين وجب عليه أداؤهما معا، فإن هو لم يؤدهما وجب عليه قضاؤهما، وكذلك إذا بقي من الوقت مقدار خمس ركعات في الحضر، ومقدار ثلاث ركعات من وقت الظهرين وأربع ركعات من وقت العشاءين في السفر، فيجب عليه أداء الفريضتين، فإن لم يؤدهما كان عليه قضاؤهما.
وإن بقي من الوقت ما يسع إحدى الصلاتين فقط أو يسع ركعة واحدة منها فأكثر وجب عليه أداء الفريضة الثانية فإن لم يؤدها في الوقت وجب عليه قضاؤها وكذلك الحكم في صلاة الفجر.
[المسألة 54] إذا صلى الصبي ثم أدركه البلوغ في أثناء الوقت أو في أثناء الصلاة أجزأته تلك الصلاة ولم تجب عليه إعادتها.
[المسألة 55] إذا تضيق الوقت وجب الاقتصار على أقل ما يتأدى به الواجب إذا كان الاتيان بالمستحبات يوجب خروج بعض واجبات الصلاة عن الوقت، وإذا أتى بالمستحبات وهو يعلم بذلك كان آثما وصحت صلاته على الظاهر إذا أدرك ركعة من الوقت.
وإذا لم يدرك بسبب ذلك ركعة من الوقت، فإن كان قد أتى بالصلاة بنية الأداء بطلت صلاته، وإن قصد بها امتثال الأمر المتوجه إليه بالفعل أداءا كان أم قضاءا كانت صلاته صحيحة.
[المسألة 56] تجب المحافظة على ايقاع الصلاة في الوقت بقدر الامكان، فإذا أدرك المكلف ركعة من الصلاة أو أكثر في الوقت، لم يجز له أن يأتي بالمستحبات