إذا ابتدأ بقضاء صلاة فائتة ثم تذكر أنه قد صلاها، فليس له أن يعدل عنها إلى فريضة حاضرة، بل تكون ما بيده باطلة، ولا يصح العدول من النافلة إلى الفريضة، ولا من الفريضة إلى النافلة، ويستثنى من ذلك من ابتدأ بصلاة فريضة منفردا ثم حضرت الجماعة، فإنه يصح له أن يعدل بصلاته إلى نافلة ويتمها ركعتين ليدرك صلاة الجماعة، بل يستحب له ذلك، وإذا لم يمكنه ادراك الجماعة بعد أن يتم النافلة قطعها وأدرك الجماعة.
ويستثنى من ذلك أيضا من نسي قراءة سورة الجمعة والمنافقين في فريضة الظهر يوم الجمعة وقرأ بغيرهما، فإنه يستحب له أن ينويها نافلة ثم يستأنف الفريضة ويقرأ فيها سورة الجمعة والمنافقين.
ولا يصح العدول من فريضة إلى فريضة إذا لم يكن بينهما ترتيب، كمن يعدل من صلاة الطواف إلى صلاة الصبح أو بالعكس، ويجوز العدول من فريضة حاضرة إلى فريضة فائتة إذا كان وقت الحاضرة متسعا، بل يستحب ذلك.
[المسألة 52] إذا دخل الوقت على المكلف ومضى منه مقدار ما يؤدي به الفريضة ولم يصلها ثم طرأ له أحد موانع التكليف كالجنون والاغماء والحيض وجب عليه قضاء الفريضة بعد ذلك، بل الظاهر وجوب القضاء عليه إذا عرض له أحد تلك الأعذار بعد أن أدرك من الوقت ما يسع الصلاة تامة وإن لم يسع معها الطهارة، وأمكن له تحصيل الطهارة وبقية شرائط الصلاة قبل الوقت وإن لم تحصل له هذه المقدمات بالفعل.
والأحوط لزوما أن يقضي العصر أيضا إذا أدرك من أول الزوال مقدار أربع ركعات تامة كما تقدم قي المسألة التاسعة عشرة، فلتراجع فإن لها صلة تامة بهذه المسألة.
وكذلك الحكم إذا أفاق المجنون أو المغمى عليه في أثناء الوقت المشترك بمقدار يسع أربع ركعات تامة الشرائط ثم جن أو أغمي عليه مرة أخرى إلى آخر الوقت فإنه يقضي الصلاتين على نهج ما تقدم.