[المسألة 44] لا يكفي الظن بدخول الوقت حتى لذوي الأعذار كالأعمى والمحبوس وشبههما على الأحوط، وحتى مع وجود مانع من استعلام الوقت كالغيم والغبار الشديد، فلا بد من تأخير الصلاة حتى يعلم بدخول الوقت على الأحوط.
[المسألة 45] إذا علم المكلف بدخول الوقت فصلى، ثم تبدل قطعه بالشك لم تصح صلاته، سواء تبدل قطعه بالشك في أثناء الصلاة أم حصل له بعد الفراغ منها فتجب عليه الإعادة إلا إذا علم بدخول الوقت عليه وهو في الصلاة ولو قبل التسليم كما تقدم، وإذا حصل له الشك في أثناء الصلاة لم يحكم بصحة صلاته إلا إذا كان علمه بدخول الوقت عليه في الصلاة قد حصل له مقارنا مع الشك المذكور، وإذا تأخر عنه فلا بد من الإعادة.
[المسألة 46] يجب تقديم الظهر على العصر وتقديم المغرب على العشاء، فإذا قدم العصر عامدا وقعت باطلة ووجبت عليه إعادتها بعد الظهر وكذلك إذا قدم العشاء عامدا على المغرب.
وإذا قدم العصر أو العشاء على سابقتها وهو جاهل بالحكم، فإن كان حال امتثاله مترددا في الحكم بطلت صلاته ووجبت عليه إعادتها بعد الاتيان بالسابقة، وإن كان جازما في امتثاله غير متردد فالظاهر الصحة.
[المسألة 47] إذا اعتقد أنه قد أتى بالظهر فصلى العصر، ثم تذكر أنه لم يصل الظهر، فإن تذكر ذلك وهو في أثناء الصلاة عدل بنيته إلى الظهر، فإذا عدل إليها وأتمها صحت وإن كان في الوقت المختص، وإذا تذكر ذلك بعد اتمام صلاته صحت عصرا وإن كان في الوقت المختص كذلك.
ومثله الحكم إذا قدم العصر على الظهر غافلا، فيجري فيه التفصيل المتقدم.