والمسافر الذي يخاف فوت النافلة في وقتها لاشتغاله بحركة السفر في ذلك الوقت، فيجوز لهم تقديم النافلة على منتصف الليل وينوون بها التعجيل لا الأداء.
[المسألة 28] إذا صلى أحد ذوي الأعذار المذكورين نافلته قبل نصف الليل ثم انتبه في وقتها لم تستحب له إعادتها.
[المسألة 29] يستحب القضاء نافلة بركعة لمن فاتته في وقتها، وإذا تردد أمر صاحب العذر بين أن يقدم نافلة الليل على وقتها وأن يأتي بها بعد الوقت قضاء فالقضاء أفضل.
[المسألة 30] إذا صلى الرجل من نافلة الليل أربع ركعات ثم تخوف أن يفاجئه طلوع الفجر قبل اتمام النافلة، فالأفضل له أن يقدم صلاة الوتر ثم ركعتي الفجر، فإذا طلع عليه الفجر صلى الفريضة وقضى باقي الركعات بعدها، وإن لم يطلع الفجر صلى من النافلة ما وسع الوقت، فإذا بقي منها شئ أتى به قضاءا بعد الفريضة.
وإذا صلى منها أربع ركعات أو أكثر وطلع الفجر أتم النافلة مخففة ثم صلى الفريضة، وإذا ظهر الفجر وقد شرع في النافلة بركعة أو ركعتين أتم ما بيده منها، وأتى بعده بركعتي الفجر، ثم صلى الفريضة، وقضى بقية النافلة بعدها.
وإذا طلع الفجر ولم يتلبس من النافلة بشئ صلى نافلة الفجر وصلى بعدها الفريضة ثم قضى النافلة، وكل ما ذكر إنما هو لتحصيل ما هو أفضل، وإلا فيجوز له إذا طلع الفجر أن يصلي صلاة الليل والوتر وركعتي الفجر قبل الفريضة ما لم يخرج وقت فضيلتها ولم يتخذ ذلك عادة.