تقدم ذكره في المسألة السابعة عشرة وسيأتي بيانه كذلك في المسألة الثالثة والأربعين.
[المسألة 40] لا بد من العلم بدخول الوقت، فلا تصح الصلاة لمن يشك في دخول الوقت، ولا لمن يظن دخوله إذا كان الظن غير معتبر شرعا، كما إذا اعتمد على بعض القرائن التي أوجبت له الظن أو حصل له ذلك من قول قائل، وإذا صلى كذلك وقصد بصلاته القربة وأتم الصلاة ثم انكشف له بعد ذلك أن جميع صلاته قد وقع بعد دخول الوقت كانت صحيحة، وإذا انكشف له إن بعض صلاته وقع في الوقت أو أن جميع صلاته وقع قبل الوقت أو لم ينكشف له شئ كانت صلاته باطلة.
[المسألة 41] يصح الاعتماد على شهادة البينة العادلة بدخول الوقت، وعلى أذان الثقة العارف بالوقت وإن لم يكن عدلا، ويشكل جواز الاعتماد على اخبار العدل الواحد بدخوله.
[المسألة 42] إذا صلى المكلف غافلا عن وجوب تحصيل العلم بالوقت حتى أتم الصلاة، فإن تبين له أن جميع صلاته أو بعضها قد وقع قبل الوقت كانت باطلة ووجبت عليه إعادتها، وكذلك إذا لم تتبين له الحال، وإذا انكشف له أن جميع صلاته وقع بعد دخول الوقت كانت صحيحة.
[المسألة 43] إذا حصل له العلم بدخول الوقت أو شهدت له البينة بدخوله أو سمع أذان الثقة العارف بالوقت، فصلى اعتمادا على ذلك ثم انكشف له أن جميع صلاته قد وقع قبل الوقت وجبت عليه إعادتها وإن انكشف له أن الوقت قد دخل في أثناء صلاته ولو قبل التسليم منها كانت صحيحة، سواء انكشف له ذلك بعد فراغه من الصلاة أم في أثنائها، وإذا علم وهو في الصلاة إن الوقت لم يدخل إلى الآن، ولكنه سيدخل عليه قبل أن يتم الصلاة كانت صلاته باطلة.