فيأتي فيها بما يوافق الاحتياط ويتقرب بها إلى الله.
وإن لم يمكنه الاحتياط وكان ممن يمكنه أن يشرع في الصلاة بقصد امتثال الأمر المحتمل، فإذا عرض له شك في صلاته أو سهو أو غيرهما من الفروض ذوات الأحكام أتى ببعض ما يحتمل من الحكم في ذلك رجاء، بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الفراغ من الصلاة، فإن وجد ما أتى به مطابقا للواقع أو لفتوى من يقلده بنى عليه، وإن وجده مخالفا أعاده، جاز له الدخول في الصلاة كذلك وأتم صلاته واكتفى بها إذا هي وافقت الواقع أو وافقت فتوى من يقلده، وأعادها إذا خالفت.
وإن لم يمكنه الاحتياط ولم يستطع العمل على الوجه المذكور لم تصح منه الصلاة ووجب عليه التأخير حتى يتعلم الأحكام، والأحوط التأخير مطلقا وخصوصا في الأحكام الغالبة الاتفاق.
[المسألة 36] يجب تأخير الصلاة إذا زاحمها واجب فوري أو أهم مضيق، ومثال ذلك أن يبتلي المكلف في وقت صلاته بنجاسة تلوث المسجد أو المصحف فتجب عليه إزالتها وتطهير المسجد أو المصحف منها، أو يبتلي بالخوف على نفس محترمة من حرق أو تلف، فيجب عليه انقاذها. أو يبتلي بدين يطالبه الغريم بوفائه وهو قادر على ذلك، فيجب عليه أداؤه أو نحو ذلك، فيجب عليه تأخير الصلاة إذا كان وقتها موسعا حتى يأتي بذلك الأمر المزاحم للصلاة.
وإذا ترك المكلف ذلك الواجب وبادر إلى الصلاة كان عاصيا وآثما، وكانت صلاته صحيحة مجزية.
[المسألة 37] النافلة أما راتبة وهي النوافل اليومية وقد ذكرناها على وجه الاجمال وبينا أعدادها وأوقاتها، وأما ذات سبب، وهي التي ثبت استحبابها بدليل خاص في بعض الأوقات أو لبعض الأفعال أو لغير ذلك، كصلاة الطواف المندوب وصلاة الزيارة، وتحية المسجد، والصلوات المستحبة في الليالي والأيام وغير ذلك مما يعسر حصره.