[المسألة 32] إذا فاتت المكلف بعض الفرائض استحب له أن يعجل في قضائها وأن يقدمها على الفريضة الحاضرة إذا كان وقتها موسعا كما أشرنا إليه في المورد الثاني من المسألة المتقدمة، وإذا فاتته بعض النوافل الراتبة استحب له أن يقضيها وأن يعجل في قضائها، والأفضل أن يقضي النوافل الليلية ليلا والنوافل النهارية نهارا.
[المسألة 33] يجب على المسلوس والمبطون وصاحب الجبيرة وغيرهم من أصحاب الأعذار أن يؤخروا الصلاة الواجبة عن أول وقتها إذا كان العذر الموجود لديهم مما يرجا أو يحتمل زواله في الوقت، حتى المتيمم على الأحوط وقد ذكرنا ذلك هنا في المسألة الحادية والثلاثين وفي مبحث التيمم وغيره.
وإذا أتى المعذور بصلاته العذرية في أول وقتها برجاء استمرار العذر وتحقق منه قصد القربة في صلاته ثم استمر عذره إلى آخر الوقت صحت صلاته ولم يعدها.
[المسألة 34] إذا كان المكلف غير متطهر للصلاة أو كان فاقدا لبعض شرائطها كطهارة البدن أو الستر أو طهارة الثياب، أو غير ذلك من المقدمات الواجبة في الصلاة وجب عليه تأخير الصلاة عن أول وقتها حتى تحصل له مقدماتها.
[المسألة 35] إذا كان المكلف جاهلا بنفس أجزاء الصلاة وشرائطها، ومثال ذلك أن يكون جاهلا كيف يتوضأ أو كيف يغتسل، أو كيف يركع ويسجد، أو ماذا يقول في قيامه وركوعه وسجوده وتشهده، وجب عليه أن يؤخر صلاته عن أول وقتها حتى يتعلم أجزاء الصلاة وشرائطها فإنه لا يتمكن من أن يأتي بالصلاة الصحيحة قبل ذلك.
وإذا كان عارفا بأجزاء الصلاة وشرائطها ولكنه يجهل أحكامها، فإن كان ممن يمكنه الاحتياط فيها جاز له التعجيل بالصلاة في أول وقتها،