[المسألة 31] تقدم في المسألة الثانية والعشرين أنه يستحب للمكلف التعجيل في الصلاة، سواء أداها في وقت فضيلتها أم في وقت اجزائها، وقد استثني من ذلك عدة موارد.
(أحدها) من يريد صلاة نافلتي الظهر والعصر قبل الفريضتين، فإنه يؤخر الفريضتين حتى يصلي النافلة، وكذلك يؤخر صلاة الفجر إلى أن يصلي نافلتها إذا لم يكن قد صلى النافلة قبل ذلك.
(ثانيها): من كانت عليه فريضة فائتة، فإنه يستحب له أن يصليها قبل الفريضة الحاضرة إذا كان وقت الحاضرة موسعا.
(ثالثها): من صلى من نافلة الليل أربع ركعات أو أكثر، ثم طلع عليه الفجر، فإنه يستحب له أن يؤخر الفريضة ويتم النافلة مخففة كما تقدم في المسألة السابقة.
(رابعها): من كان يدافع الريح أو الغائط أو البول، كرهت له الصلاة في تلك الحال، فيؤخر صلاته حتى يزيل هذه العوارض.
(خامسها): من لم يكن له توجه إلى الصلاة لبعض الطوارئ، فيؤخر صلاته حتى يحصل له الاقبال عليها.
(سادسها): من ينتظر صلاة الجماعة، أو ينتظر كثرة المصلين فيها، فإن الأفضل له التأخير لذلك، سواء كان إماما أم مأموما، وسواء كان التأخير قليلا أم كثيرا، إلا إذا عد تفريطا وتساهلا، وكذلك من يريد الصلاة في المسجد فالأفضل له تأخير صلاته حتى يصل إلى المسجد إلا إذا كان التأخير مفرطا.
(سابعها): المكلف يؤخر صلاة العشاء إلى أن يدخل وقت فضيلتها وهو ما بعد ذهاب الحمرة في المغرب وأما العصر فقد تقدم إن فضيلتها تبتدئ بعد أداء صلاة الظهر في أول الزوال، نعم يستحب تأخيرها لمن يريد صلاة النافلة قبلها وقد تقدم ذكره في المورد الأول.