(ثامنها): من يخشى شدة الحر في الظهيرة فإنه يستحب له أن يؤخر صلاة الظهر ليبرد بها.
(تاسعها): من أفاض من عرفات، فإنه يستحب له أن يؤخر صلاة المغرب والعشاء إلى أن يصل إلى المشعر الحرام وإن كان التأخير إلى ربع الليل أو إلى ثلثه.
(عاشرها): من كان صائما وتاقت نفسه إلى الافطار أو كان في انتظاره أحد ليفطر معه فإنه يؤخر صلاة المغرب إلى ما بعد الافطار.
(حادي عشرها): المستحاضة الكبرى تؤخر المغرب إلى آخر فضيلتها لتجمع بينها وبين العشاء في أول فضيلتها بغسل واحد، وأما الظهر والعصر فقد تقدم بيان فضيلة العصر، فلا تحتاج المستحاضة إلى تأخير الظهر لادراك الفضيلتين.
(ثاني عشرها): المربية للصبي إذا لم يكن لها غير ثوب واحد، فإنها تغسل ثوبها في اليوم مرة واحدة من بول الصبي، ولذلك فالأحوط لها أن تؤخر صلاة الظهرين لتجمع ما بينهما وبين العشائين بعد غسل الثوب.
(ثالث عشرها): من كان حكمه التيمم وهو يحتمل زوال العذر الذي سوغ له التيمم أو هو يرجو زواله في آخر الوقت فالأحوط له لزوم التأخير حتى يحصل له اليأس من زوال العذر وخصوصا في الصورة الثانية، وكذا الحكم في غيره من أهل الأعذار على الأقوى.
(رابع عشرها): ذكر بعض الفقهاء موردا أخر وهو المسافر المستعجل في سفره، فيجوز له تأخير صلاة المغرب إلى ربع الليل أو إلى ثلثه كما ذكر في نصوص المورد.
وظاهر النصوص المذكورة إنما هو جواز التأخير، بل يستفاد من بعضها جواز التأخير في غير ذلك كقول الإمام الصادق (ع): إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل، وهذا غير رجحان التأخير واستحبابه كما في الموارد المتقدمة.