[المسألة 22] يستحب للمكلف التعجيل في الصلاة سواء أداها في وقت فضيلتها أم في وقت اجزائها فكلما قرب الأداء من أول الوقت فهو أفضل، وسيأتي في المسألة الحادية والثلاثين ذكر المستثنيات من ذلك. ويستحب الغلس بصلاة الصبح، وهو أن يؤتي بها حال ظلمة الوقت وقبل الأسفار.
[المسألة 23] إذا أدرك المكلف ركعة من الفريضة قبل أن يخرج وقتها كانت أداءا ووجب عليه الاتيان بها كذلك، ولا يجوز له أن يؤخرها عامدا إلى ذلك الوقت، وإذ أتى بها كذلك كان عاصيا وآثما بالتأخير وكانت صلاته أداء وصحيحة.
[المسألة 24] يجوز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في غير يوم الجمعة، إذا علم بعدم تمكنه من الاتيان بها في وقتها، وتقديمها من باب التعجيل فلا يكون أداءا ولا قضاءا، وأما النافلة في يوم الجمعة فقد تقدم ذكرها في المسألة السادسة.
[المسألة 25] إذا أتى الانسان بنافلة الفجر ثم نام بعدها استحب له أن يعيدها سواء كان قد أتى بها في وقتها أم قبله.
[المسألة 26] يبتدئ وقت نافلة الليل من نصف الليل إلى طلوع الفجر الثاني، وأفضله وقت السحر، ولعله أقل من ثلث الليل الأخير، وأفضل السحر ما قرب من الفجر.
[المسألة 27] يجوز لمن يشق عليه القيام لنافلة الليل في وقتها، لغلبة النوم كالشاب ونحوه أن يقدم النافلة على نصف الليل، وكذلك ذوو الأعذار الأخرى كالشيخ، والمريض، والضعيف، ومن يخشى البرد، أو يخشى الاحتلام،