[المسألة 839] إذا خاف المكلف على نفس محترمة لا ترتبط به بصداقة أو علاقة فالظاهر أن مجرد الخوف عليها من العطش لا يوجب عليه حفظ الماء لها وتسويغ التيمم، إلا أن يسبب ذلك له حرجا لا يتحمل عادة كما في بعض ذوي النفوس التي يهمها ذلك، أو يسبب له ضررا ماليا.
نعم إذا وقع الشخص المحترم في عطش مهلك بالفعل، وجب على المكلف دفع الماء إليه لحفظه من الهلاك، ووجب عليه التيمم وكذلك إذا كان الشخص شديد الاحترام بحيث يجب الاحتياط في حفظه عند خوف تلفه.
[المسألة 840] إذا كان لديه ماء طاهر وماء نجس، لم يجز له أن يشرب الماء النجس أو يسقيه أطفاله أو رفقاءه ليحتفظ بالماء الطاهر لوضوئه وغسله، بل يجب عليه التيمم وحفظ الماء الطاهر لحاجته وحاجتهم.
[المسألة 841] السادس من مسوغات التيمم: أن يبتلي المكلف بواجب شرعي آخر يوجب صرف الماء الموجود لديه في غير الوضوء والغسل، كإزالة النجاسة بذلك الماء عن المسجد، أو تطهير مصحف متنجس، أو تطهير ثوب المكلف أو بدنه عن النجاسة فتجب عليه إزالة النجاسة بالماء ويتيمم لصلاته، وإن طهر ثوبه بالماء أولا ثم تيمم بعد ذلك كان أولى.
[المسألة 842] السابع من مسوغات التيمم: أن يضيق وقت الصلاة عن طلب الماء للطهارة لها، أو عن استخراجه، أو عن تسخينه مع الحاجة إليه، أو عن استعماله، بحيث يلزم من الوضوء أو الغسل وقوع الصلاة أو بعض أجزائها خارج الوقت، فيجب عليه التيمم وادراك الصلاة في جميع الفروض المذكورة.