عليها، وإن ضاق الوقت عن الاتيان بالمستحبات وعن مثل الإقامة وقراءة السورة.
[المسألة 847] تقدم في المسألة الأربعمائة والثامنة والخمسين: أن الجنب يجوز له أن يدخل المسجد ليأخذ الماء منه ويغتسل به خارج المسجد إذا كان مجرد الدخول وأخذ الماء لا يستلزم مكثا في المجسد وإذا استلزم ذلك، أو كان دخوله في المسجد بقصد الاغتسال فيه وجب عليه التيمم لدخول المسجد، ولا يبيح له هذا التيمم إلا الدخول في المسجد والمكث فيه بمقدار الحاجة.
[المسألة 848] تقدم في مبحث الصلاة على الميت: إنه يجوز للمكلف التيمم لها وإن كان الماء موجودا، إذا خاف فوت الصلاة عليه إن هو توضأ أو اغتسل، وإذا كان الماء موجودا وأمكن له ادراك الصلاة وأراد التيمم أتى به برجاء المطلوبية.
[المسألة 849] يستحب التطهر قبل النوم فقد ورد إن من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده، فإذا كان محدثا بالأصغر ونسي الوضوء، وتذكر حين أوى إلى فراشه استحب له أن يتيمم من دثاره، ويشكل التعدي إلى غيره.
[المسألة 850] إذا وجد مقدارا من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله، فلا عبرة به ولا يسقط عنه وجوب التيمم بذلك، فإذا أمكن خلطه بمقدار من الماء المضاف بحيث يكون كافيا للوضوء أو الغسل، ولا يخرج الماء بذلك عن الاطلاق فلا يبعد وجوب خلط على النحو المذكور، وإذا خلطه كذلك فلا ريب في وجوب الوضوء أو الغسل به، ولا يكفيه التيمم.