أو أمكن شراء الآلة التي يستقي بها من البئر أو استئجارها وجب على المكلف ذلك وإن كان بأضعاف عوضه، إلا إذا أوجب ذلك له الحرج فلا يجب.
[المسألة 828] إذا وهب الماء له واهب أو وهب له عوضه الذي يشتريه به وجب عليه القبول، إلا إذا كان في ذلك منة أو مهانة توجبان له الحرج، فلا يجب عليه حين ذاك.
[المسألة 829] الثالث من مسوغات التيمم أن يخاف على نفسه من استعمال الماء تهلكة أو حصول ضرر يعسر تحمله كحدوث مرض أو تعيب في جسده أو في بعض أعضائه، أو اشتداد مرض أو طول مدته أو تعسر علاجه، حتى الشين - وهي الخشونة التي تكون في البشرة بسبب استعمال الماء البارد في شدة البرد، التي توجب تشقق الجلد وخروج الدم - إذا بلغت درجة شاقة لا تتحمل عادة.
والمدار أن يحصل له العلم بحدوث أحد المذكورات من استعمال الماء، أو الظن به، أو الاحتمال العقلائي الموجب للخوف، وقد يحصل ذلك من قول طبيب أو اخبار عارف غير متهم، أو تجربة المكلف نفسه أو غير ذلك، فيجب عليه التيمم، ولا يكفي في ذلك حدوث الضرر القليل الذي يتحمله العقلاء، ولا الاحتمال الذي لا يوجب الخوف عندهم.
وإذا علم أن السبب في حدوث هذه المحاذير هو استعمال الماء البارد وأمكن تسخينه وجب عليه ذلك، ولم يجز له التيمم.
[المسألة 830] إذا خالف المكلف، فتحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل، فللمسألة صور وأحكامها تختلف باختلاف صورها.
(الصورة الأولى): أن يكون الضرر الذي يعسر تحمله إنما يترتب