[المسألة 831] إذا اعتقد الضرر باستعمال الماء فخاف منه وتيمم وصلى، ثم تبين له عدم الضرر فيه، فالظاهر صحة تيممه وصلاته، إلا إذا كان تبين عدم الضرر له قبل الصلاة، فيجب عليه الوضوء أو الغسل.
وإذا اعتقد الضرر به ولم يحصل له الخوف منه، وتيمم وصلى ثم تبين له عدم الضرر فيه، فلا بد من الإعادة أو القضاء [المسألة 832] إذا اعتقد عدم الضرر باستعمال الماء فتوضأ أو اغتسل وصلى، ثم تبين له وجود الضرر به فلا تترك مراعاة الاحتياط إذا كان الضرر الذي استبان له وجوده مما يحرم ارتكابه، وخصوصا إذا تبين له ذلك قبل دخوله في الصلاة، وإذا كان الضرر الذي استبان له مما لا يحرم ارتكابه، فالظاهر صحة وضوئه أو غسله وصلاته وإن كان الاحتياط بالإعادة.
[المسألة 833] إذا خاف الضرر باستعمال الماء ومع ذلك توضأ أو اغتسل، فإن كان الضرر الذي خافه بدرجة يجب معه الاحتياط، فالظاهر بطلان وضوئه وغسله، وإن تبين له بعد ذلك عدم الضرر، وإن كان الضرر المخوف مما لا يجب معه الاحتياط فالظاهر صحة الوضوء والغسل.
وإذا اعتقد الضرر باستعمال الماء ولم يحصل له الخوف منه وتوضأ أو اغتسل، فإن كان الضرر الذي اعتقد به مما يجوز ارتكابه فالظاهر صحة وضوئه وغسله، سواء انكشف له خلاف اعتقاده بعد ذلك أم لم ينكشف، وإن كان الضرر الذي اعتقد به مما يحرم ارتكابه، فالظاهر بطلان وضوئه وغسله إذا لم يتبين له بعد ذلك عدم الضرر فيه.
وإذا تبين له عدم الضرر فيه فالظاهر صحة الوضوء والغسل إذا حصل منه قصد القربة فيهما.
[المسألة 834] إذا اعتقد عدم الضرر باستعمال الماء ومع ذلك تيمم، ثم تبين له